الحصفكي
436
الدر المختار
( فإن عمل ) حتى ضمنه ( خير رب المال : إن شاء ضمن المضارب الأول رأس ماله ، وإن شاء ضمن الثاني ) وإن اختار أخذ الربح ولا يضمن ليس له ذلك . بحر ( فإن أذن ) المالك ( بالدفع ودفع بالثلث وقد قيل ) للأول ( ما رزق الله فبيننا نصفان ، فللمالك النصف ) عملا بشرطه ( وللأول السدس الباقي وللثاني الثلث ) المشروط . ( ولو قيل ما رزقك الله بكاف الخطاب ) والمسألة بحالها ( فللثاني ثلثه والباقي بين الأول والمالك نصفان )